[ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ( 1 ) ، وكذا كلّ قَرح أو جُرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر .
[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ( 2 ) ، ولا يكون من الجروح .
[ 294 ] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
[ 295 ] مسألة 6 : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه .
[ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن ( 3 ) أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ( 4 ) أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبّابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير .
هامش
( 1 ) - في شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخليّة المحضة إشكال
( 2 ) - إذا لم يكن أقلّ من الدرهم ولو كان الدم لوجود جرح أو قرح في الأنف ، لا يبعد العفو
( 3 ) - الحكم في البدن لا يخلو عن شوب إشكال لأنّ الأخبار واردة في الثوب إلّاحديث مثنّىوهو مخصوص بالأقلّ من قدر الحمّصة
( 4 ) - على إشكال في الاستحاضة وعلى الأحوط فيما بعدها