تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الوجوب ويتخيّر ، إلّامع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو بين الأخفّ والأشدّ أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه ، لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّاأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر . [ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعيّن رفع الخبث ( 1 ) ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه . [ 287 ] مسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً ، لا يجب ( 2 ) عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط ( 3 ) الإتمام والإعادة . [ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس ، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر . [ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً ، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل ورفع الخبث به ، تعيّن ذلك ( 2 ) - هذا إذا لم يكن حين إتيانه للصلاة ظانّاً لرفع الاضطرار في الوقت أو كان الاضطرار لأجل‌التقيّة وكذا في المسألة الآتية ( 3 ) - لا يترك إذا تمكّن من التطهير مع عدم إتيان المنافي للصلاة ( 4 ) - لا يترك إذا كان في السجدتين من ركعة واحدة