عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل ( 1 ) ، والأحوط تكرار الصلاة .
[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً ( 2 ) ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً .
[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ( 3 ) أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
[ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدهما في الطاهر .
[ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 4 ) والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ لا يبعد ترجيحه .
[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجّس موضعان ( 5 ) من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط
هامش
( 1 ) - بل الثاني إن لم يمكن الاحتياط
( 2 ) - بل يصلّي عارياً ويقضي بثوب طاهر على الأحوط
( 3 ) - بل يجوز
( 4 ) - إذا كان نزع الثوب ممكناً يطهّر بدنه ويصلّي عارياً ويحتاط بتكرار الصلاة في الثوب أيضاً ؛ وإن لم يمكن نزعه ، فلا يبعد ترجيح تطهير البدن والصلاة في الثوب النجس إلّاأن تكون نجاسة الثوب أشدّ أو أكثر فيتخيّر
( 5 ) - الحكم في أكثر الفروض مبنيّ على الاحتياط