تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
[ 273 ] مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب ( 1 ) لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير ( 2 ) يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه . [ 274 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال . [ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 4 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . [ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس ، عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرّد ؟ فيه إشكال ، والأحوط ( 5 ) الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة كما في الأكل والشرب وأمّا في غيره كمافي الصلاة فلا وجه للوجوب ( 2 ) - لا دخل للقابليّة في الحكم لأنّ التسبّب ينتفي بالإعلام ، سواء كان قابلًا للتطهير أم لا ، وأمّالو كان التقييد لأجل تصحيح البيع أو العارية فقد مرّ حكمه ( 3 ) - لا يترك ( 4 ) - هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلّا لم يجب إعلامه ( 5 ) - لا يترك