تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء . [ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ( 1 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ( 2 ) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 3 ) ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ( 4 ) ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيه الإعادة أو القضاء . [ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . [ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه ، صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 5 ) ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة ( 2 ) - وفحص ولم يجد شيئاً ولو لم يفحص فلا يترك الاحتياط ؛ هذا فيما إذا كان الشكّ غيرمسبوق بالعلم بالنجاسة وإلّا تجب الإعادة أو القضاء مطلقاً على الأحوط ( 3 ) - وكانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء وفحص ثوبه ولم يجد شيئاً وإلّا فلا يترك الاحتياط ( 4 ) - فيه وفيما بعده تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط ( 5 ) - والمسألة لا تبتني على جواز البدار وعدمه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 63 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي