تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ( 1 ) ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ( 2 ) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . [ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 3 ) ، إلّاإذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه . [ 271 ] مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة ( 4 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب . [ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلّاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً ( 5 ) كالميتة والعذرات .
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّ له جهتين اختصاصيّ وكفائيّ فللحاكم إلزامه به وصرف ماله فيه ( 2 ) - بل ولو كان لغيره ( 3 ) - لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على الغير لكون الترك هتكاً ( 4 ) - أي يحرم أكل النجس وشربه والوجوب شرطيّ ( 5 ) - إذا لم يكن له منفعة محلّلة مقصودة وإن كان الترك هو الأحوط مطلقاً خصوصاً في الميتة