الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا .
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها ، يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه ، وكذا في نظائر ذلك .
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ( 1 ) ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ( 2 ) ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط ( 3 ) التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت ، أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد ( 4 ) أو
هامش
( 1 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 1923 ]
( 2 ) - وهو الأحوط
( 3 ) - بل العكس هو الأفضل وهي البركة كما في النصّ
( 4 ) - قد مرّ أنه الأحوط