تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم ( 1 ) وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا . [ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ( 2 ) لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام . [ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام . [ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة ( 4 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر ( 5 ) في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي
هامش
( 1 ) - الأظهر عدم الإثم وإنّما تختلّ جماعته ( 2 ) - بل لا تبعد صحّة الصلاة لكنّ الأولى الإتمام ثمّ الإعادة ( 3 ) - لا يترك ( 4 ) - إن أراد البقاء على الجماعة ( 5 ) - خفيفاً بحيث لا ينافي صورة المتابعة وإلّا فهو مخيّر بين الإتيان بالذكر والعدول إلىالإنفراد وبين المتابعة