تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك . [ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً . [ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة . [ 1927 ] مسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ( 1 ) . [ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ( 2 ) ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ( 3 ) ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد . [ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته ( 4 ) أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش . [ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ( 5 ) ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً ، أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته . [ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
هامش
( 1 ) - بقصد القربة المطلقة ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - بحيث لا يضرّ بالمتابعة ( 4 ) - فيه تأمّل ( 5 ) - الظاهر أنّها شرط الجماعة كسائر الشروط