تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها . [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 1 ) قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها . [ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك ( 2 ) ، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان . [ 1944 ] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهريّة ، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبيّة كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلًا ( 3 ) أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ( 4 ) كما في سائر موارد وجوب الإخفات . [ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ( 5 ) ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع ( 6 ) إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثمّ
هامش
( 1 ) - لا يترك ( 2 ) - لكن تنقلب صلاته فرادى وكذا في الفرع الآتي بل في الفرع السابق أيضاً على الأحوط ( 3 ) - لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير ، فالأحوط الإعادة ( 4 ) - محلّ إشكال والأحوط الإخفات ( 5 ) - بقدر الواجب منه ( 6 ) - جواز اللحوق في الركوع وفيما بعده محلّ تأمّل والأحوط قصد الانفراد