بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ( 1 ) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ( 2 ) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكنّ البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلّابعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها ( 3 ) .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ( 4 ) ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللَّه وقوّته » ونحو ذلك .
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ، لا يجوز للمأموم
هامش
( 1 ) - قد مرّ ما فيه
( 2 ) - إن تركها عمداً وكان يدرك شيئاً من قراءة الإمام لو تابع
( 3 ) - لا دليل على جواز العدول إلى النافلة في ما إذا عدل للقطع ؛ نعم لا بأس بقطع الفريضة في المقام
( 4 ) - إذا لم يخلّ بالمتابعة