وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة .
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك ، وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء ( 1 ) ، وإلّا فينوي الانفراد .
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها .
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً ( 2 ) فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحمّلها الإمام عن المأموم فيعمل كلّ على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم
هامش
( 1 ) - والأحوط قصد الانفراد إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة
( 2 ) - الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن كانت صلاته باطلة عند المأموم ، من غير فرق بين العلمببطلان صلاته أو الطريق المعتبر ؛ نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صحّ الاقتداء به في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم ، بلا فرق بين العلم والعلمي أيضاً