يلحقه إلّاما عرفت من القراءة في الأوليين .
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه ، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك .
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين ، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة ( 1 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة
هامش
( 1 ) - لا دليل على جواز العدول إلى النافلة فيما إذا عدل للقطع وكذا فيما إذا علم أو خاف عدم إدراكالجماعة لو أتمّها بعد العدول إلى النافلة ؛ نعم لا بأس بقطع الفريضة من دون العدول في الفرض