[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته ( 1 ) .
[ 1922 ] مسألة 25 : يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك ( 2 ) تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة .
فصلفي أحكام الجماعة
[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ( 3 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ، وأمّا في الأوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ( 4 ) ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قويّ ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ( 5 ) ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته أو لم يسمع .
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل
( 2 ) - لا يترك
( 3 ) - لا يترك لو أتى به بقصد الجزئيّة
( 4 ) - على الأحوط في الهمهمة كما أنّ الاحتياط بالإنصات لا يترك
( 5 ) - الأحوط تعيّن التسبيح في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام حتّى همهمته