تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلّا بطلت ( 1 ) . [ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز ( 2 ) وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذٍ . [ 1910 ] مسألة 13 : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ ( 3 ) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلّامع الاطمئنان بعدمه . [ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً ( 4 ) من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام . [ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين . [ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء . [ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع
هامش
( 1 ) - بل صحّت إذا لم يزد ركناً ولا بأس بترك القراءة إذا لم يكن عن عمد ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ( 4 ) - الأقوى خلافه وكذا العكس والمراد منه ما لم يكن مانعاً حال الركوع أو السجود وكان مانعاًحال القيام مع العلم بزوال المانع عند القيام