تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
لم يصحّ اقتداؤهم وإلّا صحّ ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الأمام بالبعد المانع . [ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع ( 1 ) مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت . [ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلّاإذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . [ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين ( 2 ) للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . [ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ ، كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر . [ 1919 ] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته . [ 1920 ] مسألة 23 : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب ( 3 ) إحراز عدمه إلّاأن يكون مسبوقاً بالقرب كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
هامش
( 1 ) - لا نقصان الحمد فإنّه غير مضرّ ( 2 ) - تهيّؤاً قريباً ( 3 ) - على الأحوط