[ 1902 ] مسألة 5 : الشُبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه .
[ 1903 ] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها ( 1 ) .
[ 1904 ] مسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل .
[ 1905 ] مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ( 2 ) ممّن لا يرى الإمام لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
[ 1906 ] مسألة 9 : لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا ( 3 ) بمن لم تحلّ الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
[ 1907 ] مسألة 10 : لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً .
[ 1908 ] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمىً أو نحوه لم تصحّ
هامش
( 1 ) - تهيّؤاً قريباً
( 2 ) - محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده
( 3 ) - كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال إذا لم ير الإمام ولا من يراه من الصفوفالمتقدّمة