المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 1 ) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ؛ نعم لو قال أحدهما : « إنّه طاهر » وقال الآخر : « إنّه نجس » تساقطا ( 2 ) ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا بل مسلماً أو كافراً ( 3 ) .
[ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً .
[ 228 ] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة ( 4 ) في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب .
فصلفي كيفيّة تنجّس المتنجّسات
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت
هامش
( 1 ) - إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما
( 2 ) - هذا إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل والآخر الوجدان وإلّا يقدّم الوجدان على الأصلوكذا في البيّنة
( 3 ) - إلّاأن يكون متّهماً
( 4 ) - مع قرب العهد به كما لو أخبر بعد خروجه عن يده بلا فصل كثير