تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
يكفي في طهارة الحيوانات . [ 231 ] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الِدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّاإذا كان وَحَلًا ، والمناط في الجمود والميعان أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع . [ 232 ] مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان العرق . [ 233 ] مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملؤ ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ( 1 ) ، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها . [ 234 ] مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . [ 235 ] مسألة 7 : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن . [ 236 ] مسألة 8 : لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزِئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطَقة نجسة أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلّامع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
هامش
( 1 ) - إن لم يكن الخروج بقوّة ودفع
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 52 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي