تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى . [ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيمّمه بالوجدان . [ 209 ] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى . الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ( 1 ) بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط . [ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . [ 211 ] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة . [ 212 ] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها . [ 213 ] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى ( 2 ) مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . [ 214 ] مسألة 5 : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
هامش
( 1 ) - على الأحوط والأقوى طهارته في غير الإبل ( 2 ) - وكذا في بيوت المجوس