تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني ( 1 ) أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد ( 3 ) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 4 ) إذا كان في معرض حصول الوسواس . [ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ( 5 ) . [ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً . [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من
هامش
( 1 ) - أو الوثوق والاطمئنان ( 2 ) - لا إشكال في كفايته مع حصول الاطمئنان وعدمه مع عدمه ( 3 ) - لو لم يكن متّهماً ( 4 ) - في إطلاقه إشكال بل منع ( 5 ) - أي لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة