الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما .
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أم لا ، فالأحوط الاستئجار عنه ( 1 ) .
فصلفي قضاء الوليّ
يجب على وليّ الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ ( 2 ) ، حرّاً كان أو عبداً ، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 3 ) من مرض أو سفر ( 4 ) أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن ( 5 ) من قضائه ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه ( 6 ) ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب
هامش
( 1 ) - هذا على القول بوجوب إخراجها من التركة وقد مرّ ما فيه
( 2 ) - بل على الأحوط وإن كان اختصاصه بالرجال هو الأقوى
( 3 ) - الأقوى هو التعميم ؛ نعم لا يبعد الانصراف عمّن تعمّد الترك عالماً عامداً على وجه العنادوالإنكار وكذا عمّن تركها مدّة للإهمال وعدم المبالاة
( 4 ) - ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة والأنسب أن يقال : من نوم أو نسيان أو تقيّة
( 5 ) - الظاهر وجوب القضاء على من تمكّن وأهمل
( 6 ) - لا يجب القضاء في الصوم الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه ؛ نعم هوأحوط