تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
كانت نائبة عن الرجل . [ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجاريّة احتياطيّة . [ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب ( 1 ) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب . [ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختلّ الترتيب ، مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . [ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ( 2 ) حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . [ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذٍ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا .
هامش
( 1 ) - قد مرّ الكلام في القاضي عن نفسه وبه يظهر الحال أيضاً في المسألة الآتية . [ في مسألة 1792 ] ( 2 ) - هذا فيما إذا علم تحقّق الفعل وشكّ في فساده وإلّا ففيه إشكال
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 527 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي