تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت ، انفسخت الإجارة فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ؛ نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة ( 1 ) . [ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . [ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاريّة إشكال ( 2 ) من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه . [ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر . [ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . [ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . [ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ، إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح ( 3 ) . [ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو
هامش
( 1 ) - إن لم تشترط عليه المباشرة ولم تكن الإجارة ظاهرة فيها أيضاً ( 2 ) - الأقوى وجوب صلاة الوقت ( 3 ) - أي إتيان العمل بداعي التفريغ
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 528 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي