عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ( 1 ) ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 2 ) .
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .
[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت ( 3 ) اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الإتيان بها ( 4 ) ، وأمّا لو انعكس فالأحوط ( 5 ) الإتيان بها أيضاً لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر ( 6 ) بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا استؤجر على صلاة الصحيح وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) - في إطلاقه إشكال تقدّم وجهه . [ في مسألة 1819 ]
( 3 ) - بل على وفق تكليفه تقليداً أو اجتهاداً إذا استؤجر على العمل الصحيح ؛ نعم لو عيّن لهكيفيّة خاصّة وهو لا يراها باطلًا ، لا يجوز له التعدّي عنها
( 4 ) - على الأحوط الأولى
( 5 ) - بل الأقوى
( 6 ) - هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ورضا المستأجر غير مفيد