تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ( 1 ) ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت واجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّاإذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه . [ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ( 2 ) ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه . [ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً . [ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر ( 3 ) وجب على الوليّ قضاؤها ( 4 ) . [ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت ( 5 ) بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر . [ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي ، وجب على الوليّ قضاؤها ( 6 ) . [ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار ( 7 )
هامش
( 1 ) - بل يراعي تكليف نفسه هنا أيضاً وكذا في الفرع الآتي ( 2 ) - بل يجب على ما مرّ إلّاأن يحتمل تركه عصياناً وطغياناً وإنكاراً ( 3 ) - على ما مرّ ( 4 ) - على الأحوط ( 5 ) - لو كان موجباً للوثوق ( 6 ) - ولكن لا ينوي القضاء ( 7 ) - قد مرّ أنّه لا يجب إلّامع وجود الوصيّة فيخرج حينئذٍ من الثلث لا من أصل المال
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 532 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي