تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . [ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما ( 1 ) ، ويكلّف بالكسر - أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 2 ) ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما ( 3 ) مع الإفطار بعده بناءاً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه . [ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً . [ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . [ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الوليّ . [ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ( 4 ) ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . [ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الامّ . [ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً
هامش
( 1 ) - لا يبعد كون الوجوب بنحو كفائيّ ( 2 ) - لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر ( 3 ) - فيما إذا افطرا معاً أو بالتعاقب ولو أفطر أحدهما مع اطمئنانه بإتمام الآخر فلا كفّارة عليه ( 4 ) - قد مرّ عدم وجوب الترتيب إلّافي المرتّبتين من يوم واحد