الطبقات ( 1 ) ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
[ 1843 ] مسألة 1 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد ( 2 ) .
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره ( 3 ) من إخوته الأكبر فالأكبر .
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ( 4 ) وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر السنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل .
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث ( 5 ) بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثىً مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور ( 6 ) وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
هامش
( 1 ) - لا يترك في الذكور من الأقارب على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة
( 2 ) - لا يترك في هذه الصورة إذا كان هو أكبر الذكور في طبقته
( 3 ) - لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن من القضاء
( 4 ) - إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوبالقضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية
( 5 ) - لا يبعد اختصاص الوجوب بغير القاتل والكافر
( 6 ) - فيه إشكال ويحتمل عدم الوجوب عليهما