تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ( 1 ) إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد . [ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين ( 2 ) لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب . [ 201 ] مسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . التاسع : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض . [ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 3 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 4 ) ؛ نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه . وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 5 ) ، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش ( 6 ) وإن لم يصل إلى حدّ الغليان . ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ( 7 ) . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ( 8 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما
هامش
( 1 ) - في طهارة بعض فرقهم تأمّل ( 2 ) - إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه للنصب ( 3 ) - لا يترك إذا نشّ أو غلى بنفسه ( 4 ) - في خصوص ما إذا غلى بالنار أو بما يُطبخ به عرفاً ( 5 ) - بل إذا غلى بنفسه لا يحلّ إلّابصيرورته خلّاً وأمّا إذا غلى بالنار فلا يحلّ إلّابذهاب ثلثيه‌بالنار أو بكلّ ما يُطبخ به عرفاً ( 6 ) - بنفسه ( 7 ) - على الأحوط ( 8 ) - بل الأحوط إلحاقهما بالعنب وعصيره خصوصاً في الزبيب