أكلًا بل من حيث النجاسة أيضاً .
[ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيّته وجه ( 1 ) ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
[ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ( 2 ) ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى .
العاشر : الفُقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّاإذا كان مسكراً .
[ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 3 ) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير .
[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة
هامش
( 1 ) - ضعيف
( 2 ) - الأحوط ترك أكل الزبيب والكشمش إذا غلى ما في جوفهما
( 3 ) - الأقوى أنّه ليس بنجس وتجوز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية المتفرّعة على نجاستهلعدم الدليل