تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق على المتولّد منهما اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . الثامن : الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ( 1 ) ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً ( 2 ) ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 3 ) إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زناً بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ . [ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة والخوارج ( 4 ) والنواصب ، وأمّا المجسّمة
هامش
( 1 ) - الحكم بنجاسة أهل الكتاب مشكل بل الأقوى طهارتهم ( 2 ) - لا يجب الاجتناب عنه ولا يحكم بنجاسته ( 3 ) - إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر وإلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط ( 4 ) - بل بعض فرق منهما