الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
فصلفي القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 1 ) غيرها بعدها إلّافي المرض والاستعجال ( 2 ) فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً ( 3 ) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمّها سهواً وتذكّر قبل الركوع
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - لغرض ديني وإن لم يبلغ حدّ الوجوب أو دنيويّ وإن لم يبلغ حدّ الضرورة
( 3 ) - الظاهر صدق الزيادة العمديّة وإن لم يقرأها ثانياً