المضطرّ على الأحوط .
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً ، جلس وركع جالساً ( 1 ) ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 2 ) بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس ، جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 3 ) إن أمكن .
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود ، فالأحوط تكرار الصلاة ( 4 ) ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين .
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، فالأحوط التكرار أيضاً ( 5 ) .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا ، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ( 6 ) ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً ، قدّم المشي
هامش
( 1 ) - ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة مع الركوع الإيمائي
( 2 ) - لا يجب الانحناء للسجود حال القيام بل الواجب هو الإيماء ؛ نعم إن تمكّن من الجلوسوالانحناء المحقّق للسجود ولو برفع ما يسجد عليه ، وجب ذلك
( 3 ) - مع مراعاة ما مرّ
( 4 ) - بل يقدّم الثاني مطلقاً
( 5 ) - بل يقدّم الأوّل
( 6 ) - بل لا يبعد وجوب تقديم القيام