تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط ( 1 ) تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة . [ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط ؛ نعم لو عيّن البسملة لسورة ، لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة . [ 1504 ] مسألة 12 : إذا عيّن البسلمة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن ، وجب إعادة البسلمة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسلمة وقرأ إحداهما ( 3 ) ، ولا يجوز قراءة غيرهما . [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ( 4 ) ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين . [ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ( 5 ) ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها . [ 1507 ] مسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - لا يترك ( 2 ) - بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الارتكاز الحاصل من الاعتياد ( 3 ) - لا وجه للإعادة مع العلم بعدم جزئيّة البسملة الثانية للصلاة ، والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئيّة ما وقعت البسملة له من دون أن يفصل بها بينهما ( 4 ) - لا يكفي هذا بل يعيدها معيّناً لها وكذا فيما بعده ( 5 ) - إن كان قاصداً لقراءتها أو معتاداً لها ( 6 ) - بل بنى على أنّه عيّنها لها
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 442 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي