القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع ، لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه ، لكنّ الأحوط القيام للسجود عنه .
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ( 1 ) ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً ( 2 ) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر .
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت ( 3 ) والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللَّه وقوّته » حال النهوض للقيام .
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ ( 4 ) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القُرفُصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
هامش
( 1 ) - في وجوبه تأمّل
( 2 ) - على الأحوط وبقصد الرجاء
( 3 ) - على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة
( 4 ) - قد مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة عليه إن أمكن