أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة ، فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً ، فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ .
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً ، بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً ( 1 ) أو استمعها ( 2 ) من غيره أو سمعها ( 3 ) ، فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة ، يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد ( 4 ) .
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : « ألم السجدة » ، و « حم السجدة » ، و « النجم » ، و « اقرأ باسم » .
[ 1500 ] مسألة 8 : البسلمة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسلمة بينهما .
هامش
( 1 ) - قد مرّ حكمه في المسألة السابقة
( 2 ) - الاستماع في حكم القراءة
( 3 ) - بل لا تجب السجدة بسماع آية العزيمة
( 4 ) - في الغالبيّة تأمّل