على الركوب ( 1 ) .
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال ( 2 ) .
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ( 3 ) ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك .
[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ، فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل ( 4 ) .
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام ، انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة ( 5 ) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع ( 6 ) ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع
هامش
( 1 ) - بل يقدّم ما هو أقرب لصلاة المختار وإن لم يكن أحدهما أقرب لصلاة المختار من الآخر ، فيتخيّر بينهما
( 2 ) - بل مع احتمال التمكّن من القيام لا يجب التأخير
( 3 ) - بل يجب أحياناً
( 4 ) - لو تمكّن من القيام واستقبال ما بين المشرق والمغرب ، فيجب تقديم القيام
( 5 ) - هذا في السعة وأمّا في الضيق فيقرأ في حال الانتقال وكذا في المسألة الآتية
( 6 ) - سيأتي حكمه . [ في مسألة 1584 ]