الجلوس ( 1 ) ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ( 2 ) ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال ، قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار ، قدّم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار ، قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلّاً ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع ، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيها حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمي برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد ( 3 ) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة ( 4 ) والإيماء بالمساجد الاخر أيضاً ( 5 ) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف ( 6 ) ، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة
هامش
( 1 ) - مع صدق القيام معه كما هو المفروض وإلّا فالجلوس يتقدّم عليه
( 2 ) - بل يقدّم ما هو أقرب إلى القيام التامّ ويختلف ذلك باختلاف الموارد
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - لو لم يتمكّن من وضع الجبهة عليه
( 5 ) - لا دليل عليه
( 6 ) - بل ولا فيها أيضاً