بالسابقة ويعيد اللاحقة ( 1 ) كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءاً ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ( 2 ) بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب ( 3 ) .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ( 4 ) ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 5 ) بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول ( 6 ) من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - لا تجب الإعادة في غير المرتّبتين
( 2 ) - إذا كان القضاء والأداء من يوم واحد فالحكم مبنيّ على عدم تعيّن فائتة اليوم علىالحاضرة ، وعليه فاستحباب العدول من الحاضرة إلى النافلة فيما إذا لم يخف فوت وقت فضيلة الحاضرة وإلّا فالاستحباب أيضاً محلّ تأمّل
( 3 ) - مرّ الكلام في الصورة الثانية
( 4 ) - الظاهر جواز العدول إلى النافلة أو سورة الجمعة مطلقاً
( 5 ) - بل مطلقاً
( 6 ) - لا يخفى أنّ هذا الفرض وكذا الفرضين الآتيين ليسوا بعدول حقيقة
( 7 ) - ولم يصلّ صلاة قبلها تماماً