تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا . [ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا ، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . [ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلّاً فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلّاً وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة . [ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة ، بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ( 2 ) قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر ( 3 ) على الأحوط ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّاإذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً . [ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ( 4 ) إلّاإذا كان قصد الجزئيّة تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : « اللَّه أكبر » مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام
هامش
( 1 ) - لا يترك ( 2 ) - مطلقاً في الأركان ، سواء كان عن عمد أو سهو ، وأمّا في الأجزاء غير الركنيّة فالبطلان‌يختصّ بصورة العمد ( 3 ) - بل فيهما أيضاً على الأحوط ( 4 ) - إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان وأمّا التشريك في أصل‌الإتيان مبطل ولو كان الإعلان تبعاً
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 422 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي