العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول ، بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر .
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، لا يبعد صحّتها على النيّة الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً ، لكنّ الأحوط الإعادة ( 1 ) .
[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ( 2 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً .
[ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .
[ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَرَبة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل
هامش
( 1 ) - لا يترك إلّاإذا تبيّن له قبل الإتيان بشيء من المعدول إليه
( 2 ) - فيه تأمّل