تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . [ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس ، فالظاهر الصحّة ، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق . [ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع .

فصل‌في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناءاً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلّي المنافيات ، وما لم يتمّها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك ( 1 ) ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة
هامش
( 1 ) - زيادتها السهويّة لا توجب البطلان ، وزيادتها العمديّة لو كانت بقصد الرجاء واحتياطاً - بأن كان قاصداً لو كانت الأولى باطلة فتكون الثانية تكبيرة إحرام ولو كانت صحيحة فتكون ذكراً مطلقاً - فلا توجب البطلان أيضاً