الغير لم يبطل ( 1 ) ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة .
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءاً على الداعي ، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : « ما تفعل ؟ » يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلًا ( 2 ) أو بعد ذلك ، فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ( 3 ) ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ( 4 ) ، فإن كان قليلًا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا ، قيل : بنى على التي قام
هامش
( 1 ) - كما دلّ عليه النصّ . [ وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 6 و 7 و 9 ]
( 2 ) - مع علمه بالمنافاة للصلاة وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء في هذهالحالة
( 3 ) - لعدم التنبّه
( 4 ) - أو كونه منافياً للصلاة