تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها ، بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ( 2 ) ، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ . [ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّافي موارد خاصّة : أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءاً ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد ، فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب ( 3 ) . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءاً فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها ( 4 ) مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي
هامش
( 1 ) - للمسألة صور مختلفة ، فإنّه قد يكون في الوقت المختصّ بالظهر وقد يكون في الوقت‌المشترك وقد يكون في الوقت المختصّ بالعصر ، وعلى كلّ منها إمّا أن يعلم أو يشكّ أنّه لم يأت بالظهر أو يعلم أنّه أتى به ؛ فإن كان في الوقت المختصّ بالظهر أو المشترك وعلم أنّه لم يأت بالظهر أو شكّ فيه ، فيجعله ظهراً ويأتي بالعصر بعده . وإن علم أنّه أتى به فيقطعها ويعيدها عصراً وإن كان الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، سواء علم أو شكّ أنّه لم يأت بالظهر أو علم أنّه أتى به ؛ نعم يقضي الظهر إن علم أنّه لم يأت به أو شكّ فيه . وللمسألة صور أخرى لا نتعرّض لها ( 2 ) - لا مجرى لقاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم يمكن تصحيح الصلاة في موارد العدول ( 3 ) - ويأتي بسجدتي سهو بعد الصلاة احتياطاً ( 4 ) - على الأحوط وجوباً في المرتّبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشائين ، وفيغيرهما فهو مبنيّ على وجوب الترتيب بينهما وسيأتي الكلام فيه . [ في مسألة 1792 ]