التدارك باقياً ( 1 ) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان ، اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صحّ ( 2 ) .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ( 3 ) .
الخامس : أن يكون أصل العمل للَّهلكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءاً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءاً .
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياءاً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلًا إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر : أن يكون العمل خالصاً للَّهلكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد .
هامش
( 1 ) - الأحوط فيه التدارك ثمّ الإعادة
( 2 ) - في صحّة الأذان والإقامة تأمّل
( 3 ) - أي نفس الجزء وعليه إتمام الصلاة ثمّ إعادتها على الأحوط