تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
[ 1414 ] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتّحاد ( 1 ) . [ 1415 ] مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء ( 2 ) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائيّاً أو بالعكس ، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبيّاً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا ، فبان الخلاف فإنّه باطل ( 3 ) . [ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعيّنه ( 4 ) ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . [ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال ؛
هامش
( 1 ) - بل يجب ولو إجمالًا بقصد ما في الذمّة وإلّا لم يتحقّق قصد الفعل الذي هو معنى النيّة ؛ نعم لا يجب تعيينه أي تمييزه عن غيره بخلاف ما لو تعدّد ( 2 ) - بل يجب لأنّهما من كيفيّات المأمور به التي يجب قصدها ولو إجمالًا ، سواء توقّف التعيين‌على قصد أحدهما أو لم يتوقّف ( 3 ) - بل صحيح إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطئاً ( 4 ) - والأظهر الصحّة وجواز البناء من غير حاجة إلى العدول كما يأتي . [ في مسألة 2061 ]