تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء ( 1 ) والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ ( 2 ) بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة ، فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان . [ 1403 ] مسألة 1 : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .
هامش
( 1 ) - سيأتي أنّه لا يجوز إمامة النساء حتّى للنساء على الأحوط ( 2 ) - تقدّم الإشكال فيه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 413 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي