التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة ( 1 ) ، ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما ( 2 ) .
[ 1396 ] مسألة 4 : يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى ، مكروهاً كان أو مستحبّاً ، نعم لا يستحبّ حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة ( 3 ) أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » ، والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه » .
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ( 4 ) ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيعلات بالحولقة .
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر ( 5 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
هامش
( 1 ) - فيه منع
( 2 ) - بل يجزي بمجرّد السماع
( 3 ) - مشكل إلّامع قصد الذكر المطلق ولكن يأتي بالحيعلات رجاءاً وكذا ما بعدها إلى آخر المسألة
( 4 ) - محلّ تأمّل
( 5 ) - لم أجد دليلًا عليه