[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين أذان الرجل والمرأة إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً الصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة ، لم يكف في السقوط ، وله وجه .
فصل [ في شرائط الأذان والإقامة ]
يشترط في الأذان والإقامة أمور :
الأوّل : النيّة ابتداءاً واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ( 2 ) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى ، بل يعتبر ( 3 ) الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ( 4 ) ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزي أذان المميّز وإقامته ( 5 ) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان
هامش
( 1 ) - فيه نظر فلا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة
( 2 ) - الصحّة مع الإتيان بهما رياءاً محلّ تأمّل
( 3 ) - فيه تأمّل إلّافيما إذا أذّن وأقام انفراداً ثمّ بدا له الجماعة فيعيدهما وذلك لموثّقة عمّار . [ وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ]
( 4 ) - في أذان الصلاة
( 5 ) - في إلحاق الإقامة بالأذان تأمّل