فصل [ في مستحبّات الأذان والإقامة ]
يستحبّ فيهما أمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام ( 1 ) .
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّافي تقديم إمام بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً إلّاأنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل ( 2 ) بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
هامش
( 1 ) - الظاهر اعتباره في الإقامة كالطهارة
( 2 ) - قد ورد في بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك فاللازم إتيان كلّ واحدمنها رجاءاً ولكنّ الأحوط الأولى في صلاة المغرب عدم الإتيان بصلاة ركعتين